عنوان الفتوى : هل يصلي المسافر مع الجماعة الثانية عند فوات الأولى ، أم يصلى وحده قصرا ؟
ما الحكم إذا دخلت المسجد وأنا مسافر ووجدت جماعة غير جماعة المسجد التي أذن وأقيم لها. هل يلزمني الصلاة معهم، وأتم إذا أتموا؟ أم هل أصلي وحدي وأقصر صلاتي بحجة أن الجماعة غير أصلية ؟ وهل يصح أن تكون جماعتان تصلي في مسجد واحد في آن واحد؟
الحمد لله.
أولا :
صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ، فمتى سمع النداء بالصلاة وجب عليه إجابته إلا من عذر ؛ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (40299) .
ثانيا :
من فاتته الجماعة الأولى لعذر فدخل المسجد فوجد قوما يصلون فإنه يشرع في حقه الدخول معهم في الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى" انتهى .
"نور على الدرب" (183/11) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/165-166) .
وعلى هذا ، فالمشروع في حق المسافر إذا دخل المسجد ووجد جماعة يصلون أن يصلي معهم ، ويتم الصلاة إذا كان الإمام مقيماً يتم الصلاة .
ثالثاً :
لا يجوز إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد ، إن كانت إحداهما هي الجماعة الراتبة للمسجد ، أو كان المسجد صغيراً ، بحيث يشوش بعضهم على بعض .
أما إذا دخل المسافر المسجد فوجد جماعة يصلون ـ ليسوا جماعة المسجد الراتبة ـ فله أن يدخل معهم وهو الأفضل ، حرصاً على كثرة الجماعة ، وعدم تفريقها ، وله أن يصلي جماعة أخرى إن كان المسجد كبيراً بحيث لا يشوش بعضهم على بعض .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (94877) .
والله أعلم .