عنوان الفتوى : حكم من جاوز الميقات راكبًا على الطائرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من نوى بالحج قادمًا من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة، فماذا عليه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم، جبرًا لحجته أو عمرته[1].
--------------------
نشر في جريدة (الجزيرة) في 5/12/1415هـ، وفي جريدة (عكاظ) في 23/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 43).