عنوان الفتوى : الزواج من المطلقة قبل انتهاء عدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في دولة أجنبية وزوجتي في مصر وأريد الزواج بفتاة مسيحية أجنبية زواجا غير موثق، علما بأنها مطلقة من زوجها المسيحي منذ أيام ـ فقط ـ لكنها هي الأخرى لم تره منذ أكثر من عام ولا توجد علاقة زوجية بينهما وحاضت بعد آخر علاقة بينهما أكثر من 10 مرات، فهل هذا حلال أم حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5}. 

وإباحة الزواج بالكتابية مشروط ببقائها على دين اليهودية، أو النصرانية، وأن تكون عفيفة لا ترتكب الفاحشة كما سبق في الفتوى رقم: 28962.

وبناء على ما تقدم، فإن كانت تلك المرأة كتابية عفيفة جاز لك الزواج منها، لكن لا يجوز ذلك إلا بعد تمام عدتها ـ وهي ثلاث حيضات ابتداء من وقوع الطلاق ـ حيث تخرج من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:127}.

أو وضع الحمل بالنسبة للحامل، أو مضي ثلاثة أشهر بالنسبة للتي لا تحيض.

وكونها قد حاضت مرارا بعد آخر علاقة بزوجها لا يقوم مقام العدة ولا يبيح الزواج منها قبل تمام عدتها، لأن العدة لا تبدأ إلا بعد حصول الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 25662.

ولاشكّ أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لاسيمّا في هذه الأزمان، وعدم توثيق النكاح لا يؤثر في صحته إذا توفرت أركانه المطلوبة شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125577.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها