عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع
عمري 23 أرغب بالزواج من ابنة عم أبي وهي تصغرني بخمس سنوات، لكنني رضعت مع أختها التي تكبرها بخمس سنوات لليلة واحدة أنا وهي فقط. فسألت امرأة عمي هل رضعت خمس رضعات مشبعات فقالت أنتما اثنان كيف سأستطيع أن أرضعكما وأشبعكما في ليلة واحدة من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها من الرضاع ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي يكون جميع أولادهما إخوة له لا فرق بين من منهم في سنه وبين من هم بخلاف ذلك، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد رضعت من أم تلك الفتاة ولو مع أختها الكبرى فيحرم عليك الزواج منها، كما تحرم عليك أيضا إذا كنت قد رضعت من امرأة أبيها غير أمها وهو المسمى عند الفقهاء بلبن الفحل أي إذا كان اللبن ثار بسبب وطئه أو حمل له، وراجع في ذلك الفتوى رقم:58910.
أما إذا كنت قد اشتركت في الرضاع مع أختها من امرأة لا تجلب لك محرميتها فإنها لا تحرم عليك بذلك، مع العلم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835 ، فإذا لم يثبت أنك قد ارتضعت هذا القدر من الرضاع من أم تلك الفتاة -كما هو ظاهر السؤال- أو لم تكن ارتضعت من لبن يحلب لها المحرمية بك، فإنه لا حرج عليك في أن تتزوجها.
والله أعلم.