عنوان الفتوى : حكم نسخ البرامج لتعديلها وبيعها
أعمل مهندس كومبيوتر في إحدى الشركات، ولدي نية في نسخ برنامج معين موجود في الشركة والقيام ببعض التعديلات عليه ثم بيعه, فهل هذه الفلوس التي أتقاضها حرام شرعا، لأن هناك من أفتى لي بجواز بيعه والاستفادة منه، لأنه لا توجد في الإسلام حقوق ملكية فكرية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه مجامع وهيئات الفتوى المعتبرة كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي أن هذه الحقوق الأدبية محفوظة لأصحابها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 13169، ورقم: 6080.
وقال الشيخ بكر أبو زيد في فقه النوازل: إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث والصيانة من الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده هي مما علم من الإسلام بالضرورة وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها. انتهى.
ثم ننبه السائل الكريم على أن بعض أهل العلم أجازوا النسخ دون إذن بغرض النفع الشخصي ـ فقط ـ بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 71319.
وهذا يخالف حال السائل الذي يريد النسخ لغرض التكسب والاتجار.
ثم ليسأل السائل نفسه إن صمم برنامجاً لغرض البيع والتكسب هل يرضى أن يتعدى الناس على جهده ويتداولوه بينهم دون شراء ولا إذن منه؟! والخلاصة هو ما أجابت به اللجنة الدائمة: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ـ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ـ وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً، أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. انتهى.
والله أعلم.