عنوان الفتوى : حلف أنه سيطلق زوجته لو أرادت فقالت: أريد الطلاق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول : سأطلقك إن أردت الطلاق .
وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |