عنوان الفتوى : هل يشرع أخذ شهادات الادخار البنكية والانتفاع بالنقد دون الفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة منذ خمس سنوات وتقوم الشركة في نهاية كل عام بتوزيع مكافآت في عدة صور في حدود مبلغ معين وعلى الموظف أن يختار صورة واحدة فقط، وهذه الصورهي:1ـ قسيمة هدايا للشراء من كارفور.2ـ قسيمة هدايا للشراء من شركة أسواق مصر الحرة.3ـ شهادات ادخار بنكية يمكن أن تسيل بعد ستة أشهر ولن يستحق صاحبها الفائدة. والمشكلة تكمن في أن الاختيارات محدودة والمبلغ كبير 5000 جنيه ولست في حاجة لشراء أي بضاعة من المكان الأول، أو الثاني فقد قمت بذلك على مدى السنوات الماضية ولا أستطيع استهلاك جزء من المبلغ، حيث إن قسيمة الهدايا للشراء ذات مدة محددة بستة أشهر، كما أن المبلغ كله لابد وأن يكون في اختيار واحد من الثلاثة وأنا أريد المبلغ نقدا لشراء لوازم أخرى ولا أريد الفائدة، فهل يجوز لي أخذ الشهادات البنكية وتحويلها إلى نقد بعد ستة أشهر دون أخذ الفائدة. وشكرا وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 6013بيان حقيقة شهادات الادخار البنكية المذكورة في الخيار الثالث, وأن التعامل بها داخل في الربا المحرم.

وإذا تبين ذلك, عرف أن اختيار السائلة لهذه الشهادات من صور المكافآت الثلاثة لا يجوز, حتى ولو بدون أخذ الفائدة، لما في ذلك من التعاون على الإثم, وما فيه من التسبب في انعقاد عقد ربوي. 

وأما ما ذكرته السائلة من استغنائها عن البضائع, وحاجتها إلى المال لشراء لوازم أخرى, فليس ذلك من الضرورات التي تبيح الربا, كما أنه يمكنها أن تبحث عن من يريد أنواعا من البضائع المتاحة لها, فتشتريها لنفسها، ثم تبيعها لهؤلاء الأشخاص, وتحصل بذلك على المال الذي تريده.

والله أعلم .  

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟