عنوان الفتوى : حكم أخذ مال مقابل خدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أخذ مال مقابل خدمة؟ وما حكم الفواتير والرسوم في بعض الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء والرسوم في الدوائر الحكومية هل هي رشوة وماذا تعتبر هل هي بيع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المنافع المشروعة المقصودة لذاتها يجوز أخذ الأجرة في مقابلها وهذا هو مقتضى عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية، فهي عقد معاوضة على تمليك منفعة، كما يقول الفقهاء، وهي بذلك من قبيل البيع، ولكنها تتميز عنه بأشياء منها أن محلها بيع المنفعة لا العين كما في البيع. وكذلك فواتير ورسوم بعض الخدمات كالاتصالات والكهرباء ونحوها هي في الحقيقة أجرة مبذولة نظير هذه الخدمة، التي هي أحد المنافع المباحة المقصودة لذاتها.

ولا فرق في ذلك بين بذلها لجهة حكومية أو لشركات الخاصة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 33750، ولا علاقة بين ذلك وبين الرشوة، وراجع للوقوف على تعريف الرشوة وبيان حقيقتها الفتوى رقم: 23127، والفتوى رقم: 17929.

وما ذكره السائل من أخذ المال مقابل خدمة، هو من إجارة الأشخاص وهي تقع على صورتين: أجير خاص استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم والموظف، وأجير مشترك يكتري لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيد بالعمل لواحد دون غيره، كالطبيب في عيادته، والمهندس في مكتبه. والأجير الخاص يستحق أجرة على المدة أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالباً.

والله أعلم.