عنوان الفتوى : هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
امرأة تملك ذهباً لا يبلغ النصاب وعندها أيضاً من الفضة لا يبلغ النصاب فهل تجب عليها الزكاة في حليها المكون من الذهب والفضة ، مع العلم أن هذا الحلي للزينة فقط ؟
مدة قراءة الإجابة :
4 دقائق
الحمد لله.
أولاً :
تجب الزكاة في الحلي على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ، وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم (19901) ، (59866) ، وينظر أيضاً نصاب كلٍّ منهما في جواب سؤال رقم (64) .
ثانياً :
من عنده ذهبٌ وفضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، لكن إن ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، لا زكاة عليه ، كما لو كان لشخص سبعون جرام من الذهب وأربعمائة جرام من الفضة ، فلا زكاة عليه حتى يبلغ أحدهما النصاب ؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) البخاري (1405) ، ومسلم (979) ؛ ولأن الذهب جنس غير جنس الفضة ، فلا يُضم أحدهما للآخر كما لا تضم بقية الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، فالإبل لا تضم إلى البقر ، ولا البقر إلى الغنم ، ولا البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب .
قال النووي رحمه الله : "لا يضم الذهب إلى الفضة , ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ـ في المذهب ـ ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب.." انتهى من "المجموع"(5/504) .
وقال أيضاً : "لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهماً وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره , فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد . قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى الآخر.." انتهى من "المجموع" (5/504) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان ... وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم ؛ لأن مقاصدهما متفقة فهما ، كنوعي الجنس" انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الصحيح الأول أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة وذلك ؛ لأن أموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروض تجارة.." من شرح "الكافي" .
وقال أيضاً : "وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه ، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر ، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب ، مع أن مقصودهما واحد ، فكذلك الذهب والفضة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/248) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |