عنوان الفتوى : دفع النذر للأخ الفقير أفضل ما لم يكن الناذر حدد جهة ما
لقد نذرت عند تعييني عضو هيئة تدريس بالجامعة أن:-1- أن أقوم بالتصدق بالزيادة التي ستحدث في راتبي لوجه الله تعالى.وأنا لي أخ يكبرني ولا يعمل منذ عامين حيث هو في معظم الوقت لا يكون عنده مال وعليه دين فهل لو أعطيته هذه الزيادة كلها لسداد دينه ويعيش بها وبخاصة أنه متزوج يكون ذلك صحيحاً؟وأخيراً تقبلوا مني كل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نذرك الذي نذرت صحيح يجب الوفاء به، ويجوز لك دفعه إلى أخيك أو إلى غيره، ودفعه إلى أخيك أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
وسواء سددت منها دينه الذي عليه، أو أعطيته إياها يتصرف فيها، فلا حرج عليك، إلا إذا كنت حددت واحداً معيناً، أو جهة معينة، أو طائفة معينة في نذرك، فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك على ما حددت، لأن الوفاء بالنذر لا يتم إلا إذا فعل الناذر نذره على الصورة التي حددها في نذره.
والله أعلم.