عنوان الفتوى : حكم قطع أوراق الشجر المحيط بالمسجد للتطيب به
هل يجوز قطع أوراق بعض الأشجار من المساجد بعد الخروج من الصلاة لغرض التطيب بها؟ ولكم الأجر والثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في قطع ورق الأشجار للانتفاع به في تطييب، أو غيره, لأن هذا مما يتسامح الناس فيه, حتى ولو كانت هذه الأشجار في حرم المسجد وجواره، بل جمهور العلماء على جواز أخذ أوراق أشجار الحرم المكي باليد, وعللوا ذلك بأنه لا يضر بالشجر, قال الشيرازي في المهذب: يجوز أخذ الورق ولا يضمنه, لأنه لا يضر بها. اهـ.
وقال النووي في المجموع: اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار, لكن يؤخذ بسهولة, ولا يجوز خبطها بحيث يؤذي قشورها. اهـ.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية, وأما الحنابلة فلا يجوز عندهم قطع ورق أشجار الحرم, قال ابن قدامة: ليس له أخذ ورق السنا يستمشي به, ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار. اهـ.
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 77395.
ثم ننبه السائل على أن اطراد العرف بالمسامحة في مثل ذلك ينوب مناب إذن الواقف لو كانت هذه الأشجار موقوفة على المسجد, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28509.
والله أعلم.