عنوان الفتوى : حكم المساعدة المالية التي تقدمها دول أوربا للمهاجرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش مع زوجي في بلاد المهجر، وهو بدون عمل، والآن نعيش بالمساعدة المادية التي تقدمها الدولة للفقراء مثلنا، وأنتم تعلمون أن مسألة تحري الحلال في المال غير مطروحة عند الدول الأوروبية، ومصادر تجميعه متعددة ومتنوعة، فهل أخذ المسلم لهذا المال يعد أمراً حلالاً؟ مع العلم أن كل من يجد فرصة لتحصيل بعض المال لا يتوانى في ذلك بهذه الطريقة، أرجو التوضيح للإفادة، فقد استسهل المسلمون العيش في البلاد الأوروبية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان حكم الانتفاع بالمساعدات المالية التي تقدمها هذه الدول وإن كانت لا تلتزم بالحلال والحرام كما هو معروف، ذلك أن معاملة الكافر في ماله جائزة بيعاً وشراء وهبة ونحو ذلك، ما دامت المعاملة في ذاتها مباحة شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7680.

كما سبق لنا مراراً التنبيه على أن جواز السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، ومع ذلك فالأفضل بلا خلاف هو الإقامة في ديار المسلمين، فإن الإقامة بين أظهر الكفار تترتب عليها محاذير ومخاطر عظيمة، منها التأثير السلبي على العقيدة، بموالاتهم محبة وإعجاباً بهم، لما يرى مما عندهم من زهرة الحياة الدنيا وزينتها مما لا يزن عند الله جناح بعوضة، ومنها أنه قد يخف عنده الشعور بالكراهية لما هم عليه من كفر بالله تعالى ومنكرات وانحلال، ومنها أنه يعرض ذريته للفساد، وغير ذلك مما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها