عنوان الفتوى : وجدت الدم بعد أداء الطواف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حججت العام أنا وزوجتي وكانت الدورة عندها منتهية في 4 ذو الحجة، وأخذت دواء لوقف الاستحاضة وقامت بجميع المناسك دون مشكلة، وكنا قد أجلنا طوف الإفاضة لأدائه مع الوداع رابع يوم العيد، وقمنا برمي الجمارات رابع يوم وذهبنا على الأقدام من منى إلى الحرم لأداء الطواف وانتهينا منه وذهبنا إلى المطار في جدة للعودة للرياض، وفي المطار دخلت دورة المياه فوجدت استاحضة ولا تعلم متى نزلت. فما وضع الطواف مع العلم أنها ستتوجه إلى مصر خلال أسبوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطواف زوجتك صحيح إن شاء الله ولا تلزمها إعادته، وقد حلت بذلك من إحرامها، وذلك لأن الحدث إذا احتمل وقوعه في زمنين أضيف إلى آخرهما، وما دامت زوجتك غير متيقنة من نزول الدم قبل الطواف أو في أثنائه لكونها لم تره إلا لاحقا فالأصل أنه لم يكن نزل، ومن ثم فيحكم بصحة طوافها.

 قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 69699.

 و أما هذا الدم الذي رأته زوجتك فإنه يعد حيضا إذا كان في زمن الحيض، وأما إن كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه دم استحاضة، وانظر لمعرفة الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي