عنوان الفتوى : أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطاني أحد الناس مبلغاً من المال وهو عبارة عن زكاة ماله وذلك لكي أحج به الفريضة ، وقد حججت ولله الحمد ، لكن بقي عندي بعض المال ، فهل يجب علي أن أرده لصاحبه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولاً :

يجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة ليحج به الفريضة ، وينظر جواب السؤال رقم (40023) .

ثانياً :

إذا بقي مما أُعطي للحج شيء لزمه رده ؛ لأن أخذه لمال الزكاة مراعىً بالحاجة ، فإن صرفه في حاجته (الحج) وإلا رده ، لأن إعطاء الزكاة لمن يحج بها ملحق بالغزاة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) والغزاة إذا أُعطوا من الزكاة للغزو وجب عليهم أن يردوا ما بقي .

قال ابن قدامة في "الكافي" : "...وأربعة يأخذون أخذاً مراعىً : الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم" انتهى ; لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه , بل ملكاً مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة.." انتهى من "كشاف القناع" (2/285) .

لكن .. إذا كان الحاج قد أُعطي ما يكفيه بلا زيادة ، وضَيَّق هو على نفسه في النفقة والسكنى والمواصلات ، ثم بقي من المال شيء ، فلا يلزمه رده ؛ لأن ما زاد كان بسبب تضييقه على نفسه .

قال النووي رحمه الله : "..أما إذا قَتَّر الغازي على نفسه ، وفضل شيء بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يسترد بلا خلاف ؛ لأنا دفعنا إليه كفايته ، فلم نرجع عليه بما قَتَّر.." انتهى من "المجموع" (6/201) .

وقال ابن قدامة عن الغازي في سبيل الله وإعطائه من الزكاة : "ويُدفع إليه قدر كفايته لمؤنته وشراء السلاح والفرس إن كان فارساً ، وحمولته ودرعه ولباسه ، وسائر ما يحتاج إليه لغزوه ، وإن كثر ذلك ، ويدفع إليه دفعاً مراعىً ، فإن لم يغز رده ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ، لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية ، وإنما ضيق على نفسه" انتهى .

"المغني" (9/327) .

والله أعلم