عنوان الفتوى : هل يشرع الزواج من امرأة أختها رضعت مع أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أتزوج بنت ابن عمي وأختها الكبرى رضعت على أخي الصغير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب , قال صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق عليه . فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته .

جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي : وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره . انتهى . 

وبناء على ما تقدم فرضاع أخيك الأصغر مع أخت بنت ابن عمك لا يحرمها عليك بل ولا تحرم عليك ولو كانت أختها قد رضعت معك أنت وإنما تحرم عليك لو كانت أختها أختا لك من الرضاع بأن اشتركت أنت وهي في رضاع من امرأة واحدة أو رضعتما من امرأتين من لبن لرجل واحد أو كانت عمة لك أو خالة أو بنت أخ أو أخت من الرضاعة . وفي جميع ما سوى هذا من الحالات فإنها لا تحرم عليك . مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم : 52835.

والله أعلم .