عنوان الفتوى : هل للزوج منع زوجته من صيام التطوع للمشقة بسبب الحمل
زوجتي حامل وأخشى عليها المشقة من صيام العشر وقد نهيتها عن ذلك، فهل أنا آثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في نهي زوجتك عن الصيام في هذه الأيام, ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا أن تأذن لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
وهذا وإن كان معللا بأنه قد يريد الاستمتاع بها، لكن عمومه يقتضي أن له الحق في منعها ولو لم يكن يريد الاستمتاع بها ما دام لا يوجد مانع من الاستمتاع, قال في نهاية المحتاج: ويمنعها إن شاء صوما، أو نحو صلاة أو اعتكاف نفل ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب، لأن حقه مقدم عليه لوجوبه عليها، وإن لم يرد تمتعه بها فيما يظهر، لأنه قد تطرأ له إرادته. انتهى.
إلا أن الشافعية استثنوا نحو عرفة وعاشوراء فأجازوا للمرأة صومهما بغير إذن الزوج، قال في النهاية: أما عرفة وعاشراء فلها فعلهما بلا إذن منه كرواتب الصلاة ويلحق بهما تاسوعاء بخلاف نحو الإثنين والخميس. انتهى ، ولكن إن كان الصوم لا يضر بها فننصحك أن تأذن لها في الصوم, لتحصل ثواب الصوم في هذه الأيام الفاضلة التي العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى منه في غيرها.
والله أعلم .