عنوان الفتوى : شروط إرث الزوجة من زوجها الميت
سؤال: هل للمرأة المطلقة أن ترث من زوجها الذي طلقها، مع العلم أنها متزوجة برجل آخر ولها منه 4 بنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط إرث الزوجة من زوجها الميت أن تكون الزوجية قائمة بينهما حين الموت، أو يكون قد طلقها طلاقاً رجعياً ومات قبل تمام عدتها.
جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط إرث الزوجة من زوجها الميت: ثانيهما: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة، أو أن تكون قائمة حكماً، وذلك بأن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً، وهي في العدة. انتهى.
وبناءً على ما تقدم فالزوجة المذكورة لا ترث من زوجها الأول الذي طلقها ثم مات بعد أن انقضت عدتها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولم يفرقوا بين أن يكون الطلاق قد وقع في مرض الزوج المخوف الذي مات منه أم لا، وذهب المالكية إلى أنه إن طلقها في مرضه المخوف فإنها ترثه ولو انقضت عدتها وتزوجت أزواجاً.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: مذهب المدونة أن الرجل إذا طلق زوجته في مرضه، وطال مرضه وانقضت عدتها منه وتزوجت غيره أن إرثها لا ينقطع منه، بل لو تزوجت أزواجاً وطلقها كل منهم في مرضه المخوف وطال مرضهم ثم ماتوا فإنها ترثهم كلهم ولو كانت في عصمة رجل آخر حي غير المريض. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 96141.
لكن المفتى به عندنا هو ما عليه الجمهور من أن إرث الزوجة يتوقف بإنقضاء عدتها قبل موت المطلق.
والله أعلم.