عنوان الفتوى : هل يجوز جماع المرأة إذا طالت دورتها
متى يصح جماع المرأة إذا طالت فترة حيضها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الحائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. {البقرة: 222}.
ولا يجوز جماع المرأة ما دامت حائضا حتى ترى الطهر وتغتسل من الحيض، وانظر الفتوى رقم: 122747.
فإذا استمر بالمرأة نزول الدم حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما ـ والتي هي أكثر الحيض ـ عرفنا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ تثبت لها جميع أحكام المستحاضة، فيحرم جماعها في الأيام المحكوم بكونها حيضا، فإذا اغتسلت بعد انقضاء تلك الأيام ثبتت لها جميع أحكام الطاهرات وجاز جماعها ولو مع جريان الدم، لأنها والحال هذه مستحاضة، وجماع المستحاضة جائز على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 131923.
ولمعرفة زمن الحيض ومتى يثبت للمرأة حكم الاستحاضة تراجع الفتوى رقم: 140726، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.