عنوان الفتوى : هل يجزئ أن يعق عن المولود بأرنب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. وانظر الفتوى رقم: 15288.

ولا يجزئ فيها أقل من شاة، كما سبق بيانه بالأدلة في الفتويين رقم: 123300، ورقم: 17790، وما أحيل عليه فيهما.ومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين