عنوان الفتوى : حكم التقاط اللقطة اليسيرة في مكة وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت بالميقات وقبل أداء الصلاة وبعدما نويت أخذت مرآة ملقاة على الأرض، لأنني كنت أحتاجها لأرى نفسي وأضبط حجابي، حيث أخذتها من الأرض ولا أعلم لمن هي إلا كنت في ذلك الوقت أقول ليتني أجد مرآة فوجدتها ـ سبحان الله ـ في نفس الوقت الذي قلت فيه ذلك وقد علمت بعد ما انتهيت بأسبوع أنه لا يجوز للمعتمر أخذ أي شيء، فماذا أفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في التقاط هذه المرآة، لأنها من اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس ومثل هذه تلتقط ولا يجب تعريفها، فعن جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أحمد وأبو داود.

وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.

وكونك كنت محرمة بالنسك لا أثر له في المنع من التقاطها، لأن المنع من الالتقاط إلا بقصد التعريف، إنما يختص بالحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطته - أي حرم مكة - إلا لمعرف. متفق عليه.

وإذ كنت في الميقات فلا يشملك هذا الحكم، وعلى فرض أنك التقطتها في مكة فلم يكن يلزمك شيء كذلك، لأن حكم مكة في التقاط اللقطة اليسيرة كحكم غيرها من البلاد في الجواز، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:135522 .

والله أعلم.