عنوان الفتوى : حكم هجر الزوجة بلا سبب شرعي وعدم العدل بينها وبين ضرتها
سؤالي: رجل هجر زوجته بعد عشرة من العمر واستقلت في بيت وهي المسؤولة عن جميع أولادها والزوج متزوج من ثانية، لكن زيارته لبيت أولاده قليله جداً، وما بين أسبوع إلى أسبوعين يأخذ زوجته ويعاشرها، وهم على هذا الحال منذ أكثر من خمس سنين، فما الحكم في هذا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج هجر زوجته على النحو المذكور في السؤال، فإن لجواز هجر الزوجة ضوابطه الشرعية التي لا يجوز للزوج أن يتعداها وإلا كان ظالماً، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 71459.
والواجب على هذا الزوج أن يعدل بين زوجتيه ولا يمل إلى إحداهما دون الأخرى، لئلا يناله الوعيد الشديد التي جاءت بها النصوص، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 2967.
لكن لو تنازلت الزوجة عن حقها في القسم فلها ذلك ولا يأثم الزوج حينئذ لو تركه، كما أن لأولاده حقاً عليه في النفقة والرعاية والعناية والتربية والتوجيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.
فالواجب أن ينصح هذا الرجل بأن يتقي الله في أهله وأولاده وأن يؤدي لكل ذي حق حقه.
وننبه إلى أن مجرد الهجر وإن طالت مدته لا يؤثر على بقاء العصمة بين الزوجين كما قد يعتقد بعض الناس وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 67954.
والله أعلم.