عنوان الفتوى : قال لزوجته: إذا لم تجهضي الجنين فأنت بعد ولادتك طالق
قال لي زوجي إذا لم تجهضي الجنين فأنت بعد ولادتك طالق وأنا الآن لي خمسة أشهر من الحمل وهو قالها في حالة غضب سؤالي هل أكون مطلقه بعد الولادة وأحرم عليه ويكون لي عدة وأذهب إلى بيت أهلي وهل تعتبر طلقه واحدة أفتوني.........
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفيدك أولا أنه قد سبق في الفتوى رقم: 44731 ، وفتاوى كثيرة غيرها أن إسقاطَ الجنين محرم ولو قبل نفخ الروح، أما بعد مضي خمسة أشهر فيحرم إسقاطه إجماعا لأنه في ذلك يكون قد نفخت فيه الروح، وبالتالي فعليك الحذر من أن تطيعي زوجك في ذلك فإن ما أقدم عليه زوجك من تعليق الطلاق غير مشروع.
وبخصوص هذا الطلاق فإنه يقع بعد الولادة مباشرة عند الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوعه في الحال لأنه معلق على أمر محقق الوجود أو مظنون الوجود عادة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 19162.
ووضع الحمل هنا لا يكون عدة لك لأن الطلاق لم يقع أثناء الحمل وإنما يقع بعد الولادة.
وبناء على ذلك فإن كنت تحيضين فعدتك ثلاث حيضات ـ بعد الطهر من النفاس ـ حيث تخرجين من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة وإن كنت لا تحيضين فعدتك ثلاثة أشهر.
والطلاق هنا يكون طلقة واحدة فقط ولا يحرِّمك على زوجك بل يجوز له أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا بطلقتين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.