عنوان الفتوى : حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا مات رجل لم يوص أحدًا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه[1]. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا[2].