عنوان الفتوى : أولياء المرأة أولى بدفنها بعد موتها
لي أخت تبلغ من العمر 34 عاما توفيت قبل ما يقارب الشهرين في حادث سيارة على طريق السعودية، حيث كانت قد أدت العمرة قبل العودة إلى سلطنة عمان، حيث كانت تعمل وزوجها كمدرسي لغة انجليزية، وزوج أختي هذه لم يكن يسمح لها بالحضور إلى بيت أبي لزيارته، أو حتى زيارتنا نحن أخواتها، فمنذ 6 سنوات لم نرها وحتى قبل أن تعود إلى سلطنة عمان لم نرها فقد كانت هنا في الأردن قبل وفاتها في الحادث، وبالرغم من ذلك لم يسمح لها بالحضور وتوفيت ولم نرها إلا وهي ممدة في بيت أبي، ولذلك قمنا بمنعهم من دفنها في بلد زوجها وهي منطقة في الأردن يسكنها غير المنطقة التي يسكن بها أبي وقمنا بدفنها بمقبرة العائلة، حيث دفنت أمي وأقاربي، كما منعنا زوجها وأهله من الحضور إلى الدفن، أو حتى تقديم العزاء لنا، فماذا يترتب على أبي في هذه الحالة، حيث سيقوم بتقديم شكوى على زوجها وسيقوم بعمل حصر الإرث، فهل يجوز ذلك؟ وهل ما قمنا بعمله صحيح؟ ولي سؤال آخر حيث لها من الأولاد 3 من البنين لم نعرف حتى أشكالهم إلا بعد أن توفيت أمهم ونريد رؤيتهم، ولكن ليس في بيت أبيهم، فما الحل؟. وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم منع الزوجة من زيارة أهلها وزيارتهم لها في الفتوى رقم : 110919، فلتراجع.
أما منعكم لزوج أختكم وأهله من شهود الجنازة: فلا حق لكم فيه، ولا فائدة منه، بل هو مما يزيد الشحناء ويوغر الصدور دون مصلحة لكم، أو لأختكم، وإذا كان هذا الزوج قد أساء فالأولى أن تصفحوا عنه، فإن في العفو أجرا عظيما.
وأما قيامكم بدفن أختكم في بلدكم دون بلد زوجها: فلا حرج فيه ـ والله أعلم ـ فإن أولياء المرأة أولى بها بعد موتها، قال ابن قدامة: ولما توفيت امرأة عمر قال لأهلها: أنتم أحق بها ـ ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت، وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، قال الخلال: استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج، فالأولياء أحب إليه، فإن لم يكن الأولياء، فالزوج أحق من الغريب لما ذكرنا من خبر عمر، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية.
وأما ميراثها: فهو حق لجميع ورثتها ولا حرج في رفع الأمر للمحكمة الشرعية لتقسيم التركة، بل ذلك هو الذي ينبغي ولا سيما عند التنازع، وانظري الفتوى رقم: 28710
أما أبناء المتوفاة: فإن كانوا فوق سن السابعة فالراجح من مذاهب العلماء أنّهم يخيّرون في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وإذا عدمت الأم فإنهم يخيرون بين جدتهم لأمهم وبين أبيهم فيقيمون عند من يختارون، قال ابن قدامة: وكذلك إن كانت أمه معدومة، أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى الجدة، خير الغلام بينها وبين أبيه، أو من يقوم مقامه من العصبات.
وأما إذا كانوا صغاراً أقل من سبع سنين: فحضانتهم لجدتهم ـ أم أمهم ـ ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم :6256.
مع التنبيه على أن من له حق الحضانة ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وبما أن مسألة الحضانة من المسائل الخلافية، فإذا لم يتفق المعنيون بشأنها، فلا بد أن يرجع إلى المحكمة الشرعية فيها، فهي التي تقطع الخلاف وتحسم النزاع.
والله أعلم.