عنوان الفتوى : حكم الاقتراض من أجل الحج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدمًا قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج، علمًا بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/393).