عنوان الفتوى : حكم التصدق بنصف العقيقة وأكل النصف الآخر
هل يجوز توزيع العقيقة إلى الآتي: نصف الخروف لصاحب العقيقة والأهل، والنصف الآخر للمحتاجين، ويكون لحما نيئا؟ وهل يجوز ذبحها يوم وقفة عيد الأضحى، حيث حاجة الناس لللحم يوم العيد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في توزيع العقيقة، وأنه يستحب عند بعضهم توزيعها أثلاثا، وعند بعضهم نصفين، وكل ذلك على سبيل الاستحباب، فلا حرج على صاحب العقيقة أن يتصدق بها كلها، أو يأكلها كلها والأمر في ذلك واسع ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 112805، وما أحيل عليه فيها.
والسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع لولادة المولود، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم كان.
ولذلك، فلا حرج في ذبحها يوم العيد إذا لم تذبح في الوقت الذي وردت السنة بالذبح فيه، ولا حرج في توزيع لحمها نيئا، أو ناضجا، وانظر تفاصيل ذلك وما تعلق به من أحكام العقيقة وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.