عنوان الفتوى : عاودها الدم بعد الطهر فاعتمرت فما حكمها
تطهرت الساعة 4 فجرا، وصمت ذلك اليوم، وبعد المغرب نزل علي دم خفيف، وذهبت مع أهلي إلى الحرم، وعندما وصلت إلى الميقات لاحظت نزول الدم خفيفا، دخلنا الحرم طفت وسعيت لم ينزل مني دم، وصليت الفجر، وفي الساعة 8 صباحا نزل مني دم، ولم أصم في ذلك اليوم. ما حكم العمرة؟ و ما الذي يتوجب علي اذا كانت غير صحيحة؟ وهل علي كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الدم الذي رأيته ثانيا حيض ما دام في زمن الحيض، فكان يجب عليك ألا تطوفي حتى تتحققي من حصول الطهر وتغتسلي؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، وقد فصلنا القول في من طافت وهي حائض، وبينا ما يلزمها على مذهب الجمهور، وهو أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى، فإنها لم تزل على إحرامها، وبينا ما يلزمها لو عجزت عن الرجوع إلى مكة وأداء النسك، وذلك في الفتوى رقم: 140656 فانظريها.
والله أعلم.