عنوان الفتوى: المعاملة هذه داخلة في القرض يجر نفعا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
4 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز فحقيقتها إنما هو القرض الذي يجر النفع، وبيان ذلك أن المبلغ الذي سيدفعه الشخص المذكور سيعود إليه مضمونا مع ما سيستفيده من النسبة المتفق عليها من إيجار العقار في المدة المذكورة، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأما البديل الشرعي فهو الدخول مع الممول في عقد الاستصناع الشرعي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 130806، 131910
والله أعلم.