عنوان الفتوى : الدعاء بغير المأثور مشروعيته وشروطه
أنا لست من أرسل الفتوى رقمرقـم الفتوى : 140564 عنوان الفتوى : قواعد في التعبد بالذكر والدعاء أوردتم ما معناه أنه يفضل أن يكون الدعاء والذكر مثل ما جاء فى السنة لأنه ورد فيها ما يكفى ودعمتم كلامكم ببعض من أقوال العلماء مثل: كل من أحدث في التعبد ـ كالذكر والدعاء المقيد ـ ما ليس منه تسننا فقد أثم من جهات أربع: 1ـ هجر المشروع. 2 ـ والاستدراك على الشرع. 3 ـ واستحباب ما لم يشرع. 4 ـ وإيهام العامة بمشروعيته. لكن أيضا قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال له ما معناه: اسأل الله الجنة واستعذ من النار فحولهما ندندن ولم يحدد صيغة. معنى ذلك أن لو اختار المسلم بنفسه بعض الكلام الطيب قد يحوى بعض السجع جاز له أن يدعو به ولم يكن فى السنة مثله ولا يوجد عليه إثم أو تقييد. أليس هذا الكلام صحيحا وأنه لا حرج فيما يدعو به المسلم حتى لو لم يكن واردا في السنة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن نبهنا على أنه مما أذن فيه الشرع أن يتخير المسلم من الدعاء أعجبه إليه، حتى ولو لم يكن ثابتا بلفظه في السنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل. رواه البخاري والنسائي. واللفظ له.
ومع ذلك فيبقى الفضل للمأخوذ من كتاب الله والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع في ذلك الفتويين: 120365، 52405.
وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه في الفتوى المشار إليها في السؤال، فإن فيها النص على أن الأدعية المطلقة إنما تحظر بقيد بيناه بقولنا هناك: " ما يلتزم المرء فيها بعدد ووقت معين، معتقدا سنيته أو فضيلته ". وإلى هذا أشار الشيخ بكر أبوزيد بكلمة "تسنُّنَا" في قوله رحمه الله: "كل من أحدث في التعبد ـ كالذكر والدعاء المقيد ـ ما ليس منه تسننا ... ".
وقد سبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 132875.
والله أعلم.