عنوان الفتوى : نفقة الزوجة والأولاد مقدرة بالكفاية
رجل لديه زوجتان، وهو مريض طريح الفراش، واختلفت الزوجتان في توزيع الراتب، وقدره: 6000 ريال قطري، فالزوجة الأولى مهجورة لا تعمل ولا يعطيها أي مصروف، ولديها 5 أبناء ـ 2 ذكورـ و 3 بنات كبار ويعملون، والزوجه الثانية لديها وظيفة، وعندها 4 بنات ـ طالبات ـ فكم تأخذ كل زوجة من راتب هذا الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نستطيع أن نذكر هنا مبلغا محددا تستحقه كل واحدة من الزوجتين وأولادها، ولكننا نقول: إن نفقة الزوجة ومن لا مال له من الأولاد واجبة على الزوج، ويجب عليه أن يعدل بين زوجتيه، فلا يجوز له حرمان أي منهما من نفقتها لغير عذر شرعي ـ كالنشوز مثلا.
ونفقة الزوجة والأولاد مقدرة بالكفاية، والمعتبر في نفقة الزوجة حال الزوجين في اليسار وعدمه على الراجح. ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 113285، ورقم: 105673.
وعلى هذا الأساس يمكن تقدير المستحق لكل منهما، وإذا وقع نزاع، فإنه يمكن مراجعة المحكمة الشرعية.
وننبه إلى أن عمل الزوجة من عدمه لا تأثير له على أمر النفقة، فيجب عليه أن ينفق على زوجته ـ ولو كانت غنية ـ إلا أن تسقط ذلك بطيب نفس منها.
والله أعلم.