عنوان الفتوى : الزكاة تجب في المال البالغ نصابا بأي عملة كان
أنا فتاة من إسبانيا، أسأل عن مقدار الزكاة، وهل هذا المقدار ثابت في جميع الدول، وكم في المئة، بمعنى إذا كانت لدي ألف كم يجب أن أزكي منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب الذي تجب الزكاة في النقود إذا بلغته هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود ما يمكنه أن يشتري به أحد هذين المقدارين بأي عملة كانت، وفي أي دولة كان، فالزكاة واجبة عليه إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والمقدار الواجب إخراجه في زكاة المال هو ربع العشر أي اثنان ونصف من المائة، فكل ألف يخرج منها في الزكاة خمسة وعشرون، وطريقة حساب الزكاة أن يقسم الشخص ما له من المال الذي تجب زكاته على أربعين، وناتج عملية القسمة هو مقدار ما يلزمه من الزكاة.
والله أعلم.