عنوان الفتوى : إذا مات المريض لعدم الدواء بالصيدلية فهل على الصيدلي حرج
أنا صيدلي كلفت بالعمل في مستشفى حكومي، طلب مني طبيب بشري توفير صنف من الدواء بالمستشفى، ونصحني أحد زملائي الأقدم مني عدم طلبه، حيث في رأيه نادرا ما يستعمل، ولكن استقبلت حالة احتاجت إليه، وحينما حاولوا نقلها لمستشفى آخر لعدم توافر الدواء ماتت. ما علي (الحالة هي غيبوبة السكر والدواء هو محلول الجلوكوز تركيز 10%). مع العلم أنه لم تأت على ذهني أنه قد تتوقف على هذا الدواء حياة مريض أو كنت أجهل لا أذكر وأعتقد أنه لن يلتفت أحد من العاقلة لطلبي الدية، بل قد يتهمونني بالسفه. ماذا أفعل؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الطبيب الذي أمرك بإحضار الدواء هو المسئول عن ذلك، فكان الواجب عليك تنفيذ أمره بإحضار مثل هذا الدواء، وما كان ينبغي لك عدم إحضاره بناء على كلام زميلك هذا، أو على الأقل مراجعة هذا المسئول والتشاور معه في أمر الحاجة إلى هذا الدواء من عدمها، فأنت قد أخطأت من هذه الجهة، وتتحمل المسؤولية أمام الجهة التي تعمل لديها.
وأما موت هذا الرجل فالذي يظهر – والله أعلم – أنك لا تعتبر سببا، إذ أن مجرد كونك لم تحضر هذا الدواء إلى الصيدلية لا يجعلك متسببا في موته، فلا تلزمك الدية أو الكفارة.
والله أعلم.