عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال الذي يصرف للموظف بالخطأ
أنا موظف تم تعييني في منطقة بعيدة داخل بلدي، وأتقاضى تعويضا عن البعد، وتم نقلي بعد مدة معينة إلى منطقة قريبة، لكن الحكومة نسيت اقتطاع التعويض السابق من راتبي، علما إنها عند مراجعة الحسابات ستقتطع التعويض إضافة إلى الأقساط التي نسيت اقتطاعها في السنوات الماضية، فأخذت أجمع كل شهر المبلغ المضاف تحسبا لاقتطاع الحكومة، فاجتمع لدي مبلغ بلغ نصاب الزكاة، فهل في هذا المال زكاة خاصة، وأنه عند حدوث ضائقة مالية لي آخذ منه ثم أرجعه بعد ذلك؟ وأن الحكومة ستقتطع المبلغ الذي اجتمع عندي لا محالة في يوم من الأيام لا أعلمه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولاً هو أن تبلغ الجهات المسؤولة بهذا الخطأ الذي حصل ليتدارك ويرد الحق إلى مستحقه، فإذا لم تفعل أو لم يمكنك ذلك، فالظاهر أن هذا المال أمانة لديك، فليس لك التصرف في شيء منه؛ لأنك لم تقبضه بوجه مشروع، فإذا اقتطعت الدولة من راتبك بعد ذلك جاز لك أن تأخذ من هذا المال بقدر ما اقتطع من راتبك، وإذا كان هذا المال غير مملوك لك، بل هو عندك كالوديعة فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة كون المال مملوكاً للمزكي ملكاً مستقراً.
وأما إذا أذنت لك الدولة في الانتفاع بهذا المال ريثما يتم اقتطاعه من راتبك فقد دخل هذا المال في ملكك، وحكمه حكم الدين، فإنه والحال هذه دين مستقر في ذمتك للدولة، ومن ثم فإن في خصمه من مال الزكاة الخلاف المعروف بين العلماء، فإن لهم في هذه المسألة أقوالاً، انظر لمعرفتها الفتوى رقم: 124533 وما أحيل عليه فيها..
وأحوط هذه الأقوال هو أن تزكي جميع ما بيدك من المال، وألا تخصم ما عليك من دين من المال الذي تملكه.
والله أعلم.