عنوان الفتوى : حكم الحامل التي لم تقض حتى دخل رمضان وهل تدفع الزكاة لأخيها أو أمها
أفطرت عشرة أيام فى رمضان الفائت 2009 بسبب الحمل ولم أصم القضاء حتى دخل رمضان الحالى 2010 بسبب الإرضاع، وقد وهبني الله تعالى توأما وقد أفطرت يوم فى رمضان الحالى وأتحمل باقى الأيام مع الإحساس بالعطش و الإعياء الشديدين بسبب الإرضاع وإن صعب على القضاء بعد رمضان هذا فهل على فدية وما قدرها. أفيدونى أفادكم الله؟ هل يجوز إعطاء زكاة مالى لأخى العاطل عن العمل، علما بأنه هو الذى لا يريد أن يعمل؟ وهل يجوز إعطاؤها لوالدتى علما بأن لها معاشا تصرف منه على نفسها؟ ما هو مقدار الزكاة فى الذهب الزينة الذى زاد عن 85 جرام 37202 ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إن خافتا ضررا على نفسيهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء، وإن كان الفطر لأجل الولد فقط فعليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه عند كثير من العلماء، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 113353.
فإن كنت قد أفطرت لعذر فلا حرج عليك، ثم الواجب على من أفطر لعذر أن يقضي قبل دخول رمضان التالي، فإن أخر القضاء لغير عذر فعليه مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم، لفتوى الصحابة بذلك، وأما إن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه ويقضي متى قدر على القضاء وتمكن منه، وانظري الفتوى رقم: 134752.
وبه تعلمين أنك إن كنت معذورة في تأخير القضاء بحيث لا تتمكنين منه فلا شيء عليك وإنما يلزمك القضاء متى قدرت عليه، وأما إن كنت غير معذورة في تأخير القضاء فعليك إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم، وأما دفعك الزكاة لأخيك فإن كان قويا قادرا على الاكتساب ثم هو يمتنع منه فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود.
وأما والدتك فما دامت تجد ما يكفيها لنفقتها فليس لها الأخذ من مال الزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146. ثم إن كانت أمك فقيرة فنفقتها واجبة عليك ولا يجوز لك أن تدفعي إليها زكاة مالك، فإن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للوالد والولد إلا في حالات معينة بيناها في الفتوى رقم: 121017.
وأما الحلي المعد للزينة فلا زكاة فيه عند الجمهور وهو القول الذي نفتي به، وتجب فيه الزكاة عند أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وإخراج زكاته أحوط. وقد بينا كيفية حساب نصاب الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255 فلتراجع، وبينا كيفية إخراج زكاة الذهب في الفتوى رقم: 137450، فانظريها.
والله أعلم.