عنوان الفتوى : كيفية إحرام الصبي ولوازمه
الأخ: م. م. ص. من بور سعيد – مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة؟
الجواب: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هديًا إن كان قارنًا أو متمتعًا، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور، ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة .
ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم، فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس واجبًا ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق[2].
--------------------
رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/375).