عنوان الفتوى : وليمة الزواج تكون على قدر حال الزوج
ملكت على بنت عمي وكان موعد زواجي شهر 7، بعد الملكة بشهرين طلبوا مني تأخير الزواج لكي يملكوا لولدهم ويكون زواجنا مع بعض للتخفيف على عمي في المصاريف، وفجأة رفض من ملك عندهم ولد عمي أن نكون مع بعض واستأجروا قصرا، كلمت عمي أن زواجي سيكون في شهر 10 بعد ما رفض الطرف الثاني لكن كان رد عمي ليس لدي استطاعة لأن عندي زواجا لابني وأنا لا أملك كنوزا للقيام بالزواج. فاقترحت عليه أن نجعل زواجي في البيت فرفض والآن أنا حائر في أمري هل أترك البنت أم ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوليمة في النكاح مستحبة وليست بواجبة في أرجح الأقوال، كما بينا في الفتوى رقم: 54549. فيندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك.
قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج، ففي كتاب الله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وإياك والإسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه.
وقد أولم صلى الله عليه وسلم بحيس في زواجه بصفية، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
فإذا تقرر هذا علم أنه ليس من حق عمك وأهل زوجتك أن يؤخروا دخولك من أجل إقامة وليمة ليست في طاقتك، وأن من حقك فعل ذلك في بيتك، فإن اصروا على الامتناع ولم يقتنعوا إلا برأيهم فإن كان في وسعك أن تلبي طلبهم بما لا يتضمن أمراً محرماً فافعل ذلك، إبقاء على كيان الأسرة وتحصيلاً لمرضاتهم، وإن لم يكن ذلك في مقدورك فوازن بين مفاسد الطلاق ومصالح بقاء البنت في عصمتك إن كنت قد رضيت دينها وخلقها، واستشر ذوي الرأي والصلاح من أقاربك وأصدقائك واستخر الله عز وجل، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.. والذي ننصحك به هو ألا تستعجل في اتخاذ القرار بالطلاق حتى تيأس من وجود حل غيره.
والله أعلم.