عنوان الفتوى : أحكام أفراح الزفاف وتصوير العروسين للذكرى
حكم أفراح الزفاف، والفصل بين الرجال والنساء، والأغاني للسيدات في الفرح، وتصوير الزوجين صورا تذكارية ليراها أهلهما الذين لم يحضروا الزفاف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفراح الزفاف مباحة في الأصل، وقد شرع الله وليمة العرس وإشهاره والضرب بالدف عنده، ولكن قد يحرم أو يكره إذا اشتمل على بعض المخالفات، وانظر الفتوى رقم: 51127.
والفصل بين الرجال والنساء أمر مطلوب لمنع الاختلاط .
وإذا أقيم حفل خاص بالنساء، فإنه يشرع لهن الغناء والضرب على الدف، وكل ما فيه إظهار الفرح والسرور، في حدود الشرع، ودون اقتراف ما نهى الله عنه من موسيقى وغناء فاحش، وإظهار للعورات ونحوها، وللفائدة وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22389، 5282، 16159.
وأما الصور، فقد اختلف المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، وكذلك في تصوير الفيديو، والمفتى به عندنا جوازه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 252844، وتوابعها.
ولكن الأسلم مع ذلك عدم تصوير المرأة فإن الصورة عرضة للنشر، وحين ذلك قد يحدث ضرر بليغ بالمرأة وأهلها، فالأسلم للمرأة أن تُجنب التصوير بعدا عن هذه المفسدة المخوفة، لكن هذا كله لا يقتضي تحريم التصوير، فالأصل أنه مباح ما دامت لن يطلع عليه من لا يحل له النظر.
وأما الرجل، فأمره أخف.
وأما نظر الأهل إلى الصور، فنظر الرجال للرجال، والنساء للنساء جائز مع ستر العورات، وأما نظر الرجل للمراة فمحرم، ولو بلا شهوة في الأصح.
وأما نظر المرأة للرجل، فيجوز إلى غير العورة في الأصح، وإن كان الأورع تركه، وقد بينا ذلك بالفتويين التالية أرقامهما: 76764، 239440.
وأما اتخاذ الصور للذكرى، فالأحوط تركه خروجا من الخلاف، وقد رجح الشيخ العثيمين حرمته، وانظر الفتوى رقم: 191801.
والله أعلم.