عنوان الفتوى: أفطرت لرعاية طفليها الرضيعين فما حكمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم لتؤامين يبلغان تسعة أشهر ويعانيان حاليا من الإسهال وأوجاع في البطن، وقبل يومين قمت بالإفطار قبل الأذان بثلاث ساعات، والبارحة أفطرت قبل الأذان بساعة، وذلك لأنني لم أشعر أنني بخير، وأدركت أنني إذا لم أفطر فلن أستطيع العناية بطفلي، فهل يجوز ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفطر إنما يجوز للمريض الذي يتضرر بالصوم أو يخشى زيادة مرضه أو تباطؤ برئه، وكذا يجوز للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وقد يجب الفطر إذا تعين طريقاً لإنقاذ من يخشى أن يقع في هلكة من نفس معصومة أو مال محترم، ومجرد العجز عن العناية بالطفلين لا يسوغ الإفطار ما لم يكونا بحاجة حقيقية إلى العناية وترتب على تركها ضرر بهما.

وإذا لم يكن لك مسوغ مما ذكرناه، فإنك ـ بما أقدمت عليه من الفطر ـ تكونين قد ارتكبت إثماً عظيماً وجرماً جسيماً، وقد بينا خطر الفطر في نهار رمضان لغير مسوغ، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 111650.

والواجب عليك في الحال التي لم يكن لك عذر في الفطر هو التوبة النصوح إلى الله تعالى، وعدم الإقدام على مثل هذا الذنب الخطير مرة أخرى والندم على ما أقدمت عليه، وعليك كذلك أن تقضي هذين اليومين اللذين أفطرتهما، ولا تلزمك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب