عنوان الفتوى : تصرف صديقه في ماله بغير إذنه فهل يجزئه أن يحتسبه من الزكاة
أرسل أحدهم مبلغاً إليَّ عن طريق أحد الزملاء، وكنت أفكر في إخراج (زكاة مالي كله) من ذلك المبلغ، إلا أن زميلي تصرَّف في ذلك المبلغ قبل أن يوصِله إليَّ لأن زوجته كانت في المستشفى. فهل يصح لي أن أعتبر نفسي قد أخرجت الزكاة، علماً بأن المبلغ الذي تصرف فيه زميلي أكبر من مقدار الزكاة الواجبة في المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ زميلك هذا وأساء حين تصرف فيما لا يملكه وانتفع بهذا المال بغير إذن منك، أما وقد فعل ما فعل فإن هذا المال قد صار دينا في ذمته يجب عليه أن يبادر بوفائه مع وجوب التوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه، وأما أنت فلا يجوز لك احتساب هذا المال عن زكاة مالك لأنك لم تخرجه بنية الزكاة، لأن إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة لا يجوز كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138688.
وكونك كنت تفكر في دفع زكاتك من هذا المال لا يسوغ لك احتساب هذا المال من الزكاة لأن من شروط إجزاء الزكاة وجود النية عند الدفع إلى الفقير أو إلى وكيله. وهذا الشرط غير متحقق هنا، وانظر الفتوى رقم: 124133، والفتوى رقم: 112862.
والله أعلم.