عنوان الفتوى : علق زوجها طلاقها على فعلها لأمر ففعلته دون علمه
زوجي قال إذا عملت كذا فأنت طالق وعملتة بدون علمه. فهل يقع الطلاق علما أني في طهر جامعني فيه ؟ وإذا وقع الطلاق فهل أخبره أم يكفي المعاشرة للرجعة بدون علمه .أفيدوني مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد علق طلاقك على فعل أمر معين ثم فعلته فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم : 19162 .
ولايمنع الطلاق عدم علم زوجك بفعل المعلق عليه كما سبق في الفتوى رقم : 79436.
كما لا يمنع وقوعه أيضا -عند الجمهور- كونك في طهر حصل فيه جماع حين فعل المعلق عليه .
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق إن كان زوجك لا يقصده وإنما قصد التهديد أو المنع وإنما تلزمه كفارة يمين فقط كما سبق في الفتوى رقم : 19162.
كما قال شيخ الاسلام أيضا ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق أثناء طهر حصل فيه جماع وكان زوجك قد نوى الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 110547 .
وفي حال وقوع الطلاق إما اتفاقا أو على مذهب الجمهور فتحصل الرجعة بالجماع بعده عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية. وعليك إخبار زوجك بوقوع الطلاق ليحتسب تلك الطلقة مخافة أن يوقع عليك مستقبلا أكثر من ثلاث وهو لا يعلم، ولكي يتلفظ بالرجعة أو ينويها عند المعاشرة بناء على مذهب من قال من أهل العلم بعدم وقوعها بالجماع فقط كما سبق في الفتوى رقم : 30719 .
والله أعلم .