عنوان الفتوى: من رضع من امرأة هل له أن يتزوج من بنت زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص رضع من زوجة أبي قبل 39 عاما، وحصلت الرضاعة قبل ولادة أمي، وبعد وفاة زوجة أبي تزوج أبي بأمي وأنجبت أولادا وبنات، ويريد ابن هذا الشخص الزواج من أختي، فهل يجوز ذلك أم لا؟. أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص رضع من زوجة أبيك في لبنه خاصة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأختك من أبيك، لأنه برضاعه من لبن أبيك صار أخا لها من الرضاعة ولجميع أبنائه، قال الله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

{النساء: 23 }.

وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

متفق عليه.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها