عنوان الفتوى : المريض الذي يجب عليه تناول الدواء نهار رمضان
لو كانَ المريضَ ملزمَا بأخذ دوائهِ يومياً على فترتينَ إحداهمَا بالتاسعة صباحاً والأخرىَ بالـ 12 ظهراً ما الواجب عليهِ؟ للعلم يجب عليه أن يلتزم بالدواء ولا يؤجل موعدهِ وهو عمرهُ 20 سنةَ. وهل يجوزَ أن أنوي صيامي عني وعنهُ أم لا يجوزَ يعني أصومَ رمضان وأنوي أن يكون صيامي عني وعنهُ لانه مريضَ ولا يستطيع الصيامَ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمريض إذا كان بإمكانه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار ولا يترتب على ذلك ضرر، ولا يشق عليه الصيام. فإنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر.
وأما إذا كان لا يمكنه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار خشية الضرر فإنه يجوز له الفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال مرضه؛ لقول الله تعالى: ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184}.
وإذا كان مرضه مزمنا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
ولا يصح أن تصومي رمضان بنية أن يكون عنك وعنه, وكذا لا يصح أن تصومي عنه بعد رمضان لأن الصيام عن الحي غير مجزئ كما بيناه في الفتوى رقم: 45744, وانظري الفتوى رقم: 27270 عن الفدية.. ومقدارها.. وهل تخرج طعاما أم نقوداً, والفتوى رقم: 25543والفتوى رقم: 126657وكلاهما عن ماهية المرض المبيح للفطر .
والله أعلم.