عنوان الفتوى : الانتفاع بالفائدة الربوية بين الإباحة وعدمها
نعيش في دولة أجنبيه لدراسة الدكتوراه عن طريق منحة من هذه الدولة، وهذه المنح تشمل مصاريف التعليم ومصاريف الحياة من سكن ومأكل إلخ. ينزل الراتب الشهري لنا على البنك بنك ربوي، وهنا كل التعاملات تتم عن طريق البنوك لذلك لا أستطيع سحب المال من البنك والتعامل بالنقود الجارية. ما حكم الفائدة التي تنزل على المال الموجود في البنك؟ وهل يجوز استخدام هذه الفائدة في سداد جزء من فواتير المياه مثلا حيث إن المياه هنا غالية جدا، ونحن كمسلمين نستخدم المياه كثيرا للوضوء والاغتسال وغيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الفائدة الربوية كونها مالا محرما يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.
ولا ينتفع بها صاحبها في خاصة نفسه أو يدفع بها عن ماله، لكن إذا كانت المنحة الدراسية لا تسد حاجتكم وأنتم فقراء إلى استعمال الفائدة في سداد فاتورة الماء ونحوها فلا حرج عليكم في ذلك.
قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرام) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ. وقال أيضا نقلا عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا.
واما إن كنتم أغنياء فلا يجوز لكم الانتفاع بالفائدة الربوية، بل يلزمكم التخلص منها وفق ما ذكرنا.
والله أعلم.