عنوان الفتوى : زكاة الربح تابعة لزكاة رأس المال
لي صديق اقترح علي منذ: 7 سنوات مشاركته في مشروع خدمات بترولية وطلب مني مساهمة في حدود: 100 ألف جنيه، ولكن متطلبات المشروع لم تكتمل واتجه إلى عمل مشروع آخر ولم أسترد مالي منه وبدأ مشروعه وكنت أعمل له زيارات فى مشروعه الجديد وكان يطلعني على حساباته وأعماله من باب الاطئمنان على فلوسي، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعطيني مبلغا سنويا ـ كعائد عن المال، وهذا المبلغ غير ثابت سنويا، ولكنه رقم صحيح مثل: 10 أو 12 أو 13 ألفا، وأخرج الزكاة عن هذا المبلغ العائد وليس عن أصل المبلغ علما بأنني أتقبل عدم وجود عائد في أي عام على مالي، فهل هذا صح أم ماذا؟.وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولاـ أن من شروط المضاربة الصحيحة أن يكون الربح محددا بنسبة مشاعة بين العامل ورب المال. وأما أن يدفع إليك قدرا من المال كيفما اتفق دون اتفاق على نسبة معينة تستحقها من الربح: فهذا لا يجوز, بل هو مفسد للمضاربة, ومن شروط صحتها كذلك أن لا يضمن المضارب رأس المال، فلو تلف المال من غير تفريط منه لم يجز لك أن تطالبه به, وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 11192798234، 63918.
فعلى تقدير كون هذه المضاربة فاسدة فإن في كيفية تقسيم الربح خلافا بين العلماء، فمنهم من يقول إن الربح كله لك، وللعامل الذي هو صديقك أجرة عمله في هذا المال, ويرى بعض العلماء أننا نقدرها صحيحة ونعطيه حصة عمله في هذا المال, وانظر الفتوى رقم: 103484، وما أحيل عليه فيها.
وعلى تقدير أن هذه المضاربة صحيحة، فإنك تستحق ما أخذته من الربح, ثم إن ما تفعله من زكاة ما تأخذه من الربح فقط دون أن تزكي رأس المال تصرف غير صحيح, فإن زكاة رأس المال واجبة عليك، لأنه مملوك لك، وزكاة الربح تابعة لزكاة رأس المال, فإذا ظهر الربح قبل أن يحول الحول الهجري زكيت رأس المال وما نشأ عنه من الربح، لأنه تابع له, وانظر الفتوى رقم: 136831, أما وقد تركت إخراج زكاة مالك هذه المدة، فإن الواجب عليك أن تحسب ما لزمك من الزكاة في تلك السنين وأن تبادر بإخراجها، لأنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، فدين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجوب التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يلزمك من أحكام الشرع, ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية راجع الفتوى رقم: 121528.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن المشروع الجديد هو مشروع للتجارة يتضمن عروضا تباع ثم تشترى عروض أخرى، وهكذا.
أما إذا لم تكن ثمت عروض للتجارة، وإنما هو معدات تستثمر ويستفاد من غلتها: فإن الزكاة لا تجب في عين تلك المعدات، بل المزكى هو غلتها إذا حال عليها الحول.
والله أعلم.