عنوان الفتوى : الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعت مرة أن الرسول صلى الله علية وسلم كان يقرأ الفاتحة ـ فقط ـ في صلاة السنة، والذي أعرفه أن الصلاة لابد أن تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولكن هل قراءة الفاتحة وحدها ـ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ـ تكون عند الدخول إلى المسجد؟ أم بعد الصلاة المفروضة؟. وهل يكفي قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الصلاة المفروضة، لتكون صلاتي مقبولة؟ أم يجب علي قولها 3 مرات؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة ـ فقط ـ في السنة، والوارد عنه أنه كان يخفف بعض السنن ولا يطيلها فيقرأ بفاتحة الكتاب وبعض الآيات، كما في سنة الفجر حتى تقول عائشة ـ رضي الله عنها: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟.

ولكن دلت السنة التقريرية على جواز الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة عموما ـ سواء كانت فريضة أو نافلة ـ كما في حديث معاذ عند أبي داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ. إلخ.

ولم ينكر عليه الاقتصار على الفاتحة. وانظر الفتوى رقم: 131553عن حكم الاقتصار على الفاتحة.

وأما التسبيح في الركوع والسجود: فهو مستحب في قول جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى إيجابه، والواجب فيه عندهم مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. وانظر الفتوى رقم: 12455عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها.

 والله أعلم.