عنوان الفتوى : وجوب إنظار المعسر حتى يجد ما يسد به دينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضرات الشيوخ الكرام: إنني مديون لمجموعة أشخاص بمبلغ من المال ولا أستطيع ـ في الوقت الحاضر ـ أن أعطي لكل ذي حق حقه، لأنه لا يوجد عندي مال كي أعطيه لهم، مع العلم أن المبالغ مثل السراب تمشي وتجلس معي، ولكن ـ والله الذي لاإله إلا هو ـ كأن جبلا على صدري وأصحابها لم يعطوني مجالا حتى يفرجها الله عني، علما بأن لدي عائلة عدد أفرادها 8 أشخاص، وأنتم تعرفون الحالة التي مرت ببلدي ـ وهو العراق ـ يرحمكم الله ـ فماذا أفعل؟ إن كان ربي وربكم وخالقي لم ييسر لي أمري كي أرتاح من تلك الأموال، فهل عندكم حل لمشكلتي؟ علما بأن مشكلتي لا تتجازوز: 20000 ألف دولار. أفتوني.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الشرع وجوب إنظار المعسر الذي لم يجد سدادا إلى أن يجد ما يقضي به دينه، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة: 280 }.

ولذلك، فإن على أصحاب الديون أن يصبروا عليك حتى ييسر الله لك ما تقضي به ديونهم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 34990.

هذا، وننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى والبعد عن القرض بالربا أو التعامل به، فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق: 2،3 }. 

وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. { الطلاق: 4 }.

كما ننصحه بعقد العزم الجازم والنية الصادقة على قضاء حقوق الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. وأن يكثر من الأدعية المأثورة في قضاء الدين، وقد بينا طرفا منها في الفتويين رقم: 47551، ورقم: 67949.

ويحق له أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 127378، ورقم 36538.

نسأل الله تعالى أن يقضي دينك، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي