عنوان الفتوى : حكم الطهر الذي يتخلل الحيض
مدة الحيض عندي 15 يوما، ولون الدم يكون فاتحا بعد 3 أيام من الدورة، ثم يصير أبيض ليومين، ثم يعود اللون أحمر فاتحا، ولا أرى البياض إلا بعد 15 يوما، فهل أتطهر وأصلي فور رؤية البياض؟ أم أنتظر حتى ينقطع الدم تماما بعد 15 يوما؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور: خمسة عشر يوما، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 113053.
وعليه، فجميع هذه الأيام التي ترين فيها الدم تعد حيضا، لأنها لم تتجاوز أكثر مدة الحيض.
وأما ما ترينه من طهر في أثناء أيام الدم: فإنه محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يعده طهرا صحيحا، وذلك لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وعليه، فالواجب عليك إذا رأيت هذا الطهر: أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاد الدم عدت حائضا ما لم يجاوز مجموع أيام الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما، وانظري الفتويين رقم: 123851، ورقم: 132930.
والله أعلم.