عنوان الفتوى : حكم تملك الوكيل الثمن إذا بذلت له السلعة مجانا
طلب مني أحد الأشخاص أن أقوم بالحجز له للعشاء في أحد المطاعم، وأخذت منه قيمة هذا الحجز وقمت بالحجز عن طريق أحد زملائي في العمل في أحد المطاعم، ولم يأخذ مدير المطعم مقابلا على اعتبار أنها مجاملة، حيث إن الشركة التى نعمل بها تتعامل مع هذا المطعم دائما. فهل أخذي لهذا المال فيه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن ترد المال إلى صاحبه ما لم يأذن لك في تملكه، فأنت مجرد وكيل عنه في التصرف.
جاء في متن الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. اهـ
كما أن تصرف المدير محرم ما لم يكن مأذونا له فيه.
وبالتالي فإن كان غير مأذون له في دفع الطعام بلا ثمن فلا يجوز لك عدم أداء الثمن بناء على امتناع المدير من الأخذ.
وإذا كان كذلك فليس لك أن ترد المال إلى موكلك، وإنما يلزمك دفعه إلى المطعم، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، إلا إذا كان المدير مخولا بالتصرف في دفع العشاء لمن شاء بلا ثمن فلا حرج عليك في قبول عرض المدير، لكن يلزمك رد المبلغ إلى صاحبك وليس لك الانتفاع به إلا أن يأذن لك في ذلك كما بينا لأنك مجرد وكيل عنه في التصرف. وانظر الفتوى رقم: 132963.
والله أعلم.