عنوان الفتوى : كناية الظهار لا تقع إلا بالنية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل قال لزوجته: خلاص من اليوم مثل الإخوان ـ مع العلم أنه جاهل ولا يعلم أن هناك ظهارا، والذي يقصده أن يقهر زوجته ويتركها 3 أو 4 أيام، ولم تبال الزوجة بذلك، وفي اليوم الثاني جامعها، ليقهرها، فهل يعتبر ظهارا؟ وإن كان ظهارا، فما هي كفارته؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قاله هذا الزوج ليس صريحا في الظهار، وعلى ذلك، فما دام لم يقصد به الظهار، فلا يقع به الظهار ولا يترتب عليه شيء، وراجعي الفتوى رقم: 128763.
والله أعلم.