عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت كأمي ولم يقصد ظهارا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان غاضبا جدا، ولا أدري سبب الخلاف؛ إذ مضى عليه أكثر من سنة. المشكلة أنه في أثناء الخلاف كانت بيننا مشادة كلامية حادة، فكلما قلت شيئا يعارضني. فقلت له إنني لست أمه، فأنا زوجتك، وحبيبتك، ولن تستطيع الاستغناء عني. فقال: لا، بل أنت كأمي. واستمر الشجار ولم أنتبه أنا ولا هو للفظه. وعندما هدأنا، سألته عن قصده، فأخبرني أنه لم يقصد شيئا، وحلفته، وقلت له كن أمينا؛ لأن الأمر قد يكون ظهارا. فأخبرني أنه لم يقصده، إذ كان غاضبا، ولم يخطر على باله. فما الحكم، فهو يرفض قولي رفضا قاطعا، وأنا نسيت الأمر وتذكرته قبل فترة قصيرة؟ أرجو أن تسعفوني بالفتوى. فهو يرفض الصيام؛ لأنه لم يفعل شيئا. ولنفرض أنه صام، ودخل رمضان. فهل ينقطع التتابع وماذا يحرم عليه خلال هذه الفترة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك لك: " أنت أمي" ليس صريحا في الظهار، بل  هو كناية من كناياته لا يحصل بها الظهار دون نيته بها، أو قرينة صارفة له عن غير الظهار.

قال البهوتي الحنبلي (رحمه الله): وإن قال أنت أمي، أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. الروض المربع شرح زاد المستقنع.

والظاهر- والله أعلم- أن هذه الجملة هنا قيلت ردا على قولك المذكور، فيكون مقصوده بها: بل أنت كأمي يمكن أن أستغني عنك -وأقطع التواصل معك-؛ لأن القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فهو يرد على قولك: أنك لست أمه، ولن تستطيع الاستغناء عني؛ وفي هذه الحال لا يقع ظهاراً، ولا يخفى أن قطع الأم أمر محرم، تجب التوبة منه.
  وتراجع الفتويان: 198695، 188809، وتوابعهما، فقد بينا فيهما ما يحرم على المظاهر، علما بأنه لا ينقطع التتابع بصوم رمضان، كما بينا بالفتوى رقم: 77230، وتوابعها.

 والله أعلم.